⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1755 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه: بدد البندقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ..............وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأدعى الأستاذ............... بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة مركز أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية, وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 20ج والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية وبتأييده بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.