الطعن رقم 1754 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضورالسادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على شهادة شاهد في قضية أخرى و لم تسمع شهادته في تلك الدعوى ولا أثر لأقواله في أوراقها و لم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة حتى يطلع عليها الخصوم، فإن الدليل الذي استمدته على هذه الصورة من شهادة الشاهد المذكور يكون باطلاً، والاستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدها) بأنها: باعت إلى المستشفى الأميري بأبي حمص لبنا مغشوشا بإضافة 20% ماء إليه. وطلبت عقابها بالمواد 2 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبالمواد 1 و2 و11 و12 /1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزارة الصحة رقم 102 لسنة 1952 الصادر في 5 من يوليه سنة 1952. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ 5 جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة بلا مصاريف. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.