⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ الاحكام التى تصدر من المحكمة الاستئنافية - التصدى - حالات الاعادة الى محكمة اول درجة
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، فحكم بعدم جواز المعارضة استنادا إلى أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الأحكام الجائز استئنافها الأمر الذي يجعل المعارضة فيه غير مقبولة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضي به في المعارضة، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه وهو لم يكن مطروحاً عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أجرى عملا خاصا داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالقانون رقم 68 سنة 1953. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتغريمه500 قرش ورد الشيء لأصله علي نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصاريف.فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.