الطعن رقم 1751 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً و منتجاً أثره أن يقع لزاماً بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق، فإذا حدث ذلك، كانت محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين الجهة المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ........... الشهير بـ........... و2ـ........... و3ـ......... و4ـ........... بأنهم: أولا: المتهمان الأول والثاني ضربا عمدا............ فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وثانيا: المتهمون الأول والثالث والرابع ضربوا............ فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. ثالثا: المتهم الثالث ضرب عمدا.......... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قنا الجزئية، قضت حضوريا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التحقيق المختص لإجراء شئونه فيها. أحيلت الدعوى إلى غرفة الاتهام بمحكمة قنا الابتدائية التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ومعاقبة المتهمين 1ـ........... و2ـ.......... و3ـ.......... طبقا للمادتين 240/1-2 و242/1-2 من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان المذكورين أولا ـ المتهمان الأول والثاني ضربا عمدا........... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الإصبع السبابة ليده اليسرى والتي تقدر بنحو 6-7 % وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه وانتظراه بمكان وفي وقت توقعا مروره فيه وفاجآه بالاعتداء. ثانيا ـ المتهم الثاني أيضا ضرب عمدا.......... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثالثا ـ المتهمان الأول والثالث ضربا عمدا............ فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. أحيلت الدعوى إلى محكمة جنح مركز قنا الجزئية وقضت حضوريا عملا بالمادتين 242/1-2 و32/2 من قانون العقوبات ـ بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وذلك علي اعتبار أن الواقعة المنسوبة للمتهمين هي إحداث إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وقد نفت المحكمة سبق الإصرار والترصد. استأنف المتهمون والنيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت في الاستئنافين حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء: أولا ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم انتهائيا بعدم الاختصاص من محكمة الدرجة الأولي. وثانيا ـ بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة وعلى هذه الأخيرة إرسال الأوراق إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.
فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.