الطعن رقم 1746 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعاً في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور، فإنها لا تصلح أساساً يعتمد عليه للانتفاع بالمهلة المنصوص عليها في القانون لامتداد ميعاد تقديم الأسباب، لأنها لم ترد على السلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل .............. عمدا بأن طعنه بآلة حادة "مدية" في صدره وأجزاء أخرى من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إحداها للتجويف وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو المبادرة إلى إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانيا - أحدث بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234 و241/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون أولا: باعتبار واقعة الشروع في القتل جنحة إحداث جرح عمد. ثانيا - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.