الطعن رقم 1743 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيمها
⚖️ وقاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية فى فراشها وكم فاها بيده وإنتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع ............. بغير رضاها بأن فاجأها وهي نائمة بمنزلها وكم فاها وخلع سروالها وأولج قضيبه في فرجها عنوة. وطلبت الي غرفة الاتهام إحالته الي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 267/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.