⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1739 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - سماع الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إستدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب المتهم ورده بإشارة تليفونية تفيد إعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم، ليس فيه ما يشوب الإجراءات فى شئ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع عمداً مع سبق الإصرار في قتل............... بأن انتوى قتله وأعد العدة لذلك وتوجه إلي مكان وجود المجني عليه حاملاً سلاحاً نارياً حتي إذا ما ظفر به أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت إلي غرفة الإتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.