⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1733 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته، فإن الدفع ببطلان التفتيش - على أى أساس أقيم - غير مجد في هذه الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلي غرفة الإتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/أ.ج من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع المتهم ببطلان التفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك علي اعتبار المتهم أحرز المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وقد ردت المحكمة في أسبابها علي الدفع قائلة بأنه لا يفيد المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.