⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يقبل من المتهم إثارة الدفع ببطلان هذا الإجراء لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول المرفق به. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه 500 جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن إحراز المخدر كان للاستعمال الشخصي، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.