⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1729 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزى, والسيد أحمد عفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين، وغرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي الأخرى إحدى دوائر هذه المحكمة ، ومن ثم فإن طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : الأول أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالكشف الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما والأول والثاني أحدثا عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما والثالث أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لم يتقرر لها علاج والثالث والرابع أحدثا عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما والرابع والخامس والسادس أحدثوا عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما والسابع والثامن أحدثا عمدا بـ..............الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 240 و 241/1 من قانون العقوبات. وادعى.............. بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ خمسة عشر جنيها كتعويض مؤقت ثم تنازل عن دعواه المدنية للصلح . ومحكمة أسيوط الجزئية قضت أولا بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني (..............) عن دعواه المدنية وألزمته بالمصاريف . وثانيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى العمومية مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظرا لما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه الأول (..............) تخلف عنها عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بنحو 20-30%. وبتاريخ 17 ابريل سنة 1956 قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة ابنوب لمحاكمة المتهمين بعقوبة الجنحة الأول بالمادتين 240/1 و 17 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 242/1 من نفس القانون . ومحكمة ابنوب قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فاستأنفت النيابة, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف, ثم تقدمت النيابة إلى محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1956 تطلب إليها تعيين المحكمة المختصة وهذه قضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المتقدم ذكره تطبيقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن السيد المحامي العام لدى محكمة استئناف أسيوط في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.