⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراد الشارع بما نص عليه في المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ـ في الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ من النائب العام أو المحامي العام، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ـ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها. ومن ثم فإذا كان الثابت أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-......... - و2- ........ و3- ......... و4-.......... و5-........... بأنهم - الأول - ضرب .......... عمدا بعصا علي ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في ابتداء حركتي كب وبطح هذا الساعد مما يقدر معه مدى العاهة بنحو 15% - والثاني - ضرب ........... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما - والثالث والرابع - ضربا ............ (المتهم الأول) فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج - والخامس - ضرب ........... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يقرر لها علاج وطلبت عقاب المتهم الأول بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ومعاقبة باقي المتهمين بالمادة 242/1 من نفس القانون. قدمت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية فقررت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للباقين إحالة القضية إلى محكمة جنح البلينا للفصل فيها علي أساس عقوبة الجنحة. فطعن رئيس نيابة سوهاج في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.