الطعن رقم 1725 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، و هو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ وهى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل في الدعوى ورجحت في حدود سلطتها التقديرية رواية من اطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا ............ بأن طعنه بآلة قاتلة (حادة) في رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. وادعت ........... بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة ............ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني (...........) مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ثلاثماية قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك علي اعتبار أن المتهم المذكور ضرب المجني عليه (...........) عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.