⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ الدعوى العمالية - المنازعات الجماعية للعمال - التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ عقد العمل - اثاره - اداء المنحة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم أو القرار المطعون فيه فإذا أختصم فى الطعن ما لم يكن خصما فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرته كان الطعن بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع والخصوم و السبب فى الدعوى المطروحة التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيه غير متوافر الأركان ، و تقدير أختلاف الموضوع فى الدعوتين مما يخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و إذا كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إمكان إعادة النظر فى قررات هيئة التحكيم إذا تغيرت الظروف الأقتصادية فإن هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يدعو إلى عدم الإنحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات (المادة 150/2 مدني) وينبني على ذلك أنه متى أولت هيئة التحكيم عبارات عقد الصلح المبرم بين الطرفين بأنها تنطوي على إقرار من الشركة (صاحب العمل) بحق المستخدمين والعمال في "المنحة" على أن يكون تقديرها مرتبطاً بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فإنها لا تكون قد خالفت عبارات العقد أو انحرفت عن مدلول عباراته، ولا وجه للتحدي بأنه يشترط في المنحة أن تكون ثابتة المقدار لأن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذي جرى بإعطائها لا الإتفاق.