⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - الانتقال والمعاينة
⚖️ الجريمة التامة والشروع - تطبيقات الشروع
⚖️ عناصر الشروع المعاقب عليه
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - ضبط الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد توصل إلى اختلاس بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة ووضعها في أكياس بفناء المحلج و كتب عليها اسم أحد التجار و أثبت في دفتر البوابة ورودها باسم هذا التاجر إثباتاً لملكيته وكانت تلك هى الوسيلة التي يستطيع بها التاجر أن يستلم الأقطان بعد حلجها، فإن ما وقع من المتهم لا يعدو في الحقيقة أن يكون شروعاً في سرقة وليس سرقة تامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تسليم القطن المسروق للشركة المجني عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي في غيبة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........... (الطاعن) و2- ........... و3-.......... و4-............... - بأنهم سرقوا الأقطان المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لشركة الزقازيق للاقطان والزيوت من مبنى الشركة المعد للسكنى حالة كونهم عاملين بالأجرة لدى الشركة (المجني عليها) إضرارا بها. وطلبت عقابهم بالمادة 317/1 -4- 5 - 7 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وادعي .......... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 قرش أتعابا للمحاماة. وثانيا - ببراءة باقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.