الطعن رقم 1721 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات وجوب تحقيق الادلة من جديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عطية إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون أن تسمع أي شاهد في الدعوى أو تجري تحقيقاً فيها في أي من درجتي التقاضي وذلك في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957، فإن الحكم يكون باطلاً لعدم بيانه السبب في عدم إجراء التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - وهو بائع ألبان متجول : عرض للبيع لبنا مخالفا للمواصفات القانونية من تقرير التحليل المرفق. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والقرار الوزاري الصادر في 21 من يونيه سنة 1955 والمادتين 2 و 5 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.