⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1720 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - مالا يؤثر فى الجريمة بعد قيامها
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة : محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إذا كان ما يشكو منه المتهم بصدد عدم إعلانه بجلسة المعارضة هو اعتراضه على الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة وقد حضر أمام محكمة ثاني درجة ومعه محام فمكنته من إبداء دفاعه وصرحت له بتقديم مذكرات لكنه لم يثر أمامها شيئاً مما اعترض به في أوجه الطعن، فلا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً، فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله، ومن ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذي يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطي بعد إشهار الإفلاس وفي وقت لم يكن له فيه رصيد قائم وقابل للسحب. (1)
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أعطي بسوء نية ............... الشيك المبين والمرفق بالأوراق لا يقابله رصيد قائم للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 306 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت في استئنافه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.