⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1717 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و من ثم يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز، ولا يسوغ في تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها في المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصر و شروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة ولم تكن قد سلمت إليه إلا علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارا بالحكومة حالة كونه مالكها. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.