الطعن رقم 1715 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انخراط المعارض في خدمة البوليس منذ اليوم الذي نظرت فيه المعارضة وترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه وبين حضور الجلسة والعلم بصدور الحكم الذي صدر فيها، وينبني على ذلك أن ميعاد الاستئناف لا يسري بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة عليها إداريا لصالح الحكومة والتي كانت قد سلمت إليه علي سبيل الوديعة بوصفه حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح بني سويف الجزئية بعد أن سمعت الدعوى قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد بالشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ, فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المتهم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.