الطعن رقم 1712 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحرى أمره، فلما ثارت شبهته فيه رأى أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكاً له فقام بتفتيشه فإن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا "تمورجي بمستشفى القصر العيني" - استولى مع آخر مجهول بغير حق علي مال للدولة "العقاقير الطبية" المبينة بالمحضر من متعلقات مستشفى قصر العيني. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه مصري وعزله من وظيفته.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.