الطعن رقم 1711 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- اليوزباشي............... و2-............... و3-............... - بأنهم, المتهم الأول ضرب............... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. والمتهمان الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين وعسكريين من رجال البوليس استعملا القسوة مع المجني عليه سالف الذكر اعتمادا على سلطة وظيفتهما فضرباه ضربا لم يترك أثرا وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. والثاني والثالث بالمادة 129 من نفس القانون فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من 1-............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها وهم......... و..... و......... أولاد المجني عليه (...............) و2-............... قبل المتهمين متضامنين ووزارة الداخلية (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ ثلاثماية جنية تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 129 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني - أولا - بتغريم المتهم الأول (...............) عشرين جنيها وبتغريم............... مائة قرش وبإلزامهما ووزارة الداخلية أن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنية على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - وثانيا - ببراءة المتهم الثالث............... مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وبتاريخ 2 من يناير سنة 1957 حصل قلم قضايا الحكومة بطنطا على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, ولما أعلن في 8 من يناير سنة 1957 بإيداع الحكم مختوما, قرر الأستاذ............... المحامي الأول بإدارة قضايا الحكومة فيه بطريق النقض في 19 من نفس الشهر, وقدم تقريرا بالأسباب في نفس التاريخ. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.