⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1708 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - شكله
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة خالية من أي أثر مريب، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر في ذات التاريخ الذي أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم ،فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات أسماء الأشخاص الذين صدر عنهم لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمهما منزل واحد ويقيمان معاً فيه وإن استقل كل منهما بقسم منه، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو إجراء سليم مطابق للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية ) . وثانيا - أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها ( طلقات ) . وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 6 و26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق فقررت الغرفة بذلك . وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش على أساس أن إذن النيابة منصب على تفتيش منزل شخص آخر يقيم في منزل وحده خلاف منزل المتهم, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 مع تطبيق المواد 17 و 32/2 و 55 و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ورفضت الدفع المقدم من المتهم, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وكذلك المحكوم عليه ... الخ.