⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1651 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الشهود
⚖️ ضوابط التدليل
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الحكم أنه نسب أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في جلسة المحاكمة إذ الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة ( حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 و 38/1 و 41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) المرافق بمعاقبة.............. بالسجن مدة سبع سنين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.