الطعن رقم 134 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-4
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤلف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ حق المؤلف - الحق فى الاستغلال
⚖️ حق المؤلف - مناطه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - حق المؤلف
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه . و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن ، نص يماثل نص المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها مالم تكن قبلت صراحة و من ثم فلا يقبل من الطاعن تعيب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره وفقا للمادة 12من هذا القانون . فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بالمادة 24 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن إشتراكه فى تأليف الكتاب - محل النزاع - استناداً إلى أن الأدلة التى تقوم بها أنما هى تعليقات بخطه على أصل الكتاب أثبت الخبير المنتدب أنها لا تتجاوز إستبدال كلمة بأخرى أو مثلاً بأخر و هى فى مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية و تبادلا فى الرأى جاء الكتاب نتيجته فإن هذا الذى أورده الحكم يؤدى الى النتيجة التى إنتهى اليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت - بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه - حول حق المؤلف فى الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن مايدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن له حقاً مالياً فى إستغلاله مستقلاً عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه فى إستغلال الكتاب بإعتباره حقا قائماً بذاته .