الطعن رقم 1648 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بتاريخ دفع القيمة في المادة 1/2 من القرار الوزاري رقم 75 سنة 1948 هو تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية المفرج عنها للمصدر الخارجي بغير طريق الاعتماد المفتوح، لأنه في هذا التاريخ - كما هو الحال بالنسبة لتاريخ استعمال المستورد للاعتماد - ينقص رصيد الدولة من العملات الأجنبية فيتعين على المستورد ضماناً لعدم التحايل على تهريب النقد الأجنبي ومن ثم فإذا كان المتهم قد حصل على اعتماد مفتوح من البنك واستعمله في استيراد البضائع فإن الميعاد يحتسب في حقه من تاريخ هذا الاستعمال دون تاريخ قيامه بدفع قيمة الاعتماد للبنك إن لم يكن قد سدده من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم المستندات الدالة علي ورود البضائع التي أفرج له عن عملة أجنبية من اجل استيرادها في الموعد القانوني. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانين رقم 157 لسنة 1950 , 111 لسنة 1953 و 331 لسنة 1952 وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948, ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائه جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.