⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1647 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العود الى حالة الاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أفصح في مدوناته على أن الجريمة التي قارفها المتهم بجريمة العود للاشتباه والمتخذة أساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر في المتهم أو تكشف عن ميله إلى الإجرام وقضى بالبراءة استناداً إلى ذلك، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في الجنحة 1146 سنة 1955 أبو طشت في جريمة ضرب بعد الحكم عليه بالمراقبة في جنحة الاشتباه رقم 1181 سنة 1951. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1-2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة أبو طشت الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتاريخ 3 يناير سنة 1956 عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 9 يناير سنة 1956 وقيد هذا الاستئناف برقم 358 سنة 1956. ومحكمة قنا الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.