الطعن رقم 1610 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ الحكم في رقم المادة المنطبقة على واقعة الدعوى لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا صراف ناحية العفاردة مركز البداري، أخذ من ............... مبلغ سبعين قرشا علي سبيل الرشوة لأدائه عملا من أعمال وظيفته وهو أن يوقع له علي استمارة طلب سلفه لزراعته وخدمة بساتين من بنك التسليف الزراعي التعاوني وطلبت إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 17 , 27 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته ومعاملته بالسجن معاملة حرف " أ " فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.