الطعن رقم 1608 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يجئ اكتشافه عن سبيل قانون مشروع
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت حالة التلبس التي شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الإجراءات التي سبقتها والتي اتخذها ضابط البوليس الحربي، بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لاتفاق سابق بينه وبين المجني عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربي شهودها، فإن لهم و قد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مستخدما عموميا" كاتبا بالقومسيون الطبي العسكري العام" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بان أخذ مبلغ عشرة جنيهات علي سبيل الرشوة من ............... لكي ينجز الأوراق الخاصة برفت أخيه............... من الخدمة العسكرية وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و110 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ...............بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.