⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1607 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ اجرام المرتشى - عناصر الواقعة الاجرامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ساوت المادة 103 من قانون العقوبات في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذه العطية ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشي هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بصفتهما موظفين عموميين وكاتبين بإدارة الكهرباء والغاز، طلبا لنفسيهما وأخذا مبلغ مائة قرش من............... على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما هو التعجيل بعرض الأوراق الخاصة بتوصيل الكهرباء إلى منزله علي مهندس المنطقة المختص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادة 103 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 111 من القانون رقم 69 لسنة 1953 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.