الطعن رقم 1606 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - السبب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضاً الحديقة باعتبارها ملحقة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم بتفتيشه، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي- اللذين استعان بهما الضابط في تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان تحت إشرافه- وجود باب مغلق بفناء المنزل، فأنهيا إليه بما لاحظاه، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلاً بوجوده وأمرهما الضابط بالدخول في الحديقة فدخلاها، ثم أخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروساً بها، فقام الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس الملكي، حيث شاهد الضابط بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التي وصفها، فإن تفتيش المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفي وقت واحد في حضور المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نبات الحشيش (القنب الهندي) المبين بالمحضر وكان ذلك بقصد إنتاجه واستخراجه. وطلبت عقابه بالمواد 28 و33/4 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 5 الملحق به. وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية: أولا- بطلان إذن التفتيش الذي أصدره وكيل أول نيابة قنا لأنه لا يملك إصداره.
وثانيا- بطلانه أيضا لأنه لم يسبقه تحريات جدية. ثالثا- بطلانه أيضا لأنه غير صادر بتفتيش الحديقة. ورابعا- تعدى رئيس مكتب المخدرات حدود الإذن الصادر بالتفتيش. وخامسا- بطلان الإجراءات التي أتبعها رئيس مكتب المخدرات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا - برفض الدفوع ببطلان إذن التفتيش وإجراءاته وبصحتها وثانيا- بمعاقبة .......... الشهير ........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2و28و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق بمعاقبة المتهم ........ الشهير ....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الشجيرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... الخ.