⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التي سمتها تلك المادة وأوردتها على سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها في المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وكما يتحقق الربح في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب أو على أي شئ آخر يقوم بمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ترك بعض الأشخاص يلعبون القمار في محله العمومي (مقهى) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و19 و35 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1955. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستانف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.