الطعن رقم 1599 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الظروف التي مرت بها بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التى يترتب عليها امتداد ميعاد التقرير بالطعن و تقديم الأسباب إلى حين زوالها الذى لم يتم إلا في 26 من ديسمبر سنة 1956.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 33، 35، 41 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 33/جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.