الطعن رقم 1598 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمي المتهم، فإذا وجدت لدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى حكم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي الحق في القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر تطبيقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يشترط لصحة هذا الإجراء أن يسفر التحقيق عن ثبوت صحة إسناد الجريمة إلى المتهم، إذ قد يتضح انقطاع صلة المتهم بها ومع ذلك يبقى التفتيش صحيحاً منتجاً لأثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و7 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فصدر الأمر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا ببراءة ...............مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات. فطعن رئيس نيابة الجيزة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.