⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1597 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى - بالنسبة للافعال المادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل،وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم ما دام قد ثبت وقوع القتل فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...............و2- ............... و3- ................ بأنهم قتلوا ............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية علي قتله وتوجهوا إليه في حجرته التي ينام فيها واعتدوا عليه بآلات حادة وصلبة راضة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات والكسور المتعددة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات . فصدر قرارها بذلك . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للأول والثالث مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لهما والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني. أولا - بمعاقبة كل من.............. و.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا - ببراءة ............... مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.