الطعن رقم 133 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيود البناء الاتفاقية - التنازل عنها
⚖️ قيود البناء الاتفاقية - طبيعتها
⚖️ قيود البناء الاتفاقية - مخالفة هذه القيود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - حقوق الارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة أرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الإتفاقية المقررة لمنفعة كافة العقارات فى منطقة معينة ممن يملك التنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . فمتى إستخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل - و لو كان ضمنيا - إستخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى اليه فلا معقب على حكمها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجيز القانون الحكم بالتعويض طبقاً للفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدني إلا في الأحوال التي يجوز فيها المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القيود المفروضة عيناً والتي ترى فيها المحكمة أن في الحكم بالإصلاح عيناً إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به - وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه لا حق للطاعنين في طلب الإصلاح عيناً لتنازلهما وغيرهما من أصحاب العقارات التي فرضت لمصلحتهما تلك القيود عنها فإن رفض طلب التعويض لا يكون مخالف للقانون.