الطعن رقم 1596 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - ما لا يعتير اخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الملف المطبوع قد أغفل ذكر نتيجة تحليل البقع التي وجدت بملابس المتهم فإنه لا يجوز النعي على المحكمة بأنها أخلت بحقه في الدفاع، ذلك أنه كان في وسع محامي المتهم وقد لاحظ هذا النقص أن يستوفيه بطلب الإطلاع على أصل التقرير المودع بملف القضية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول - قتل عمدا............... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سكينا مشحوذا وترصد له في الطريق حتى إذا ما ظفر به طعنه بالسكين في بطنه وباقي جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. الثاني- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه وحرضه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن قدم له سكينا مشحوذا ليرتكب بها هذه الجريمة وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1/2/3، 41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.