الطعن رقم 1586 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أشار في صدره إلى المواد التي طلبت النيابة معاقبة المتهمين بها، ثم انتهى في منطوقه بذكر عبارة "وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر" فإن في إيراد ذلك ما يكفي في بيان نصوص القانون الذي طبقته المحكمة وأدانت المتهمين بمقتضاه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... و2- ............... 3- ............... بأنهم المتهمان الأول والثاني: قتلا ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد, بأن عقدا العزم على قتله وأعد كل منهما سلاحا ناريا وتربصا به حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إحداهما بحياته - والمتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وتوجه معهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والمتهم الثاني أيضا: أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر (فرد غير مششخن) بغير ترخيص. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و40/2-3 و41 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 من هذا القانون. فقررت إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. وادعت ............... زوجة المجني عليه وابنه ............... بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و32 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه أيضا للأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني ............... زوجة المجني عليه مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للقاصر ............... ابن المجني عليه وبإلزامه بباقي مصروفات الدعوى المدنية. ثانيا - ببراءة المتهم الثالث ............... وبرفض الدعوى المدنية قبله. وثالثا - بمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.