الطعن رقم 1583 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغاً وصحيحاً في القانون، فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجني عليه أو قصرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا في قتل ...................... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وصمما عليه واستدرجاه إلى مكان خال وأوثقاه بالحبال وكمما فاه وانهال عليه أولهما طعنا بمدية في مقاتل من جسمه قاصدين قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه وإسعافه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ...................... و...................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.