⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1579 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن - نظرية العقوبة المبررة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس على تهمة الجنحة التي نسبت إليه، وكان الحكم قد طبق المادة 32 عقوبات وأوقع عليه العقوبة الأشد وهي المقررة لجناية الشروع في القتل، فإنه لا جدوى له من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولم يرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1- ............... (الطاعن) و2- ............... . بأنهما: أولا- المتهم الأول- شرع في قتل ...............عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وترصده في مكان وجوده حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج. وثانيا- المتهم الثاني- اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر في موافقته معه علي ارتكابها وساعده علي ذلك وصاحبه لمكان الحادث ليشد أزره فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا- المتهمان الأول والثاني- اعتديا بالضرب علي............... فأحدثا به الإصابة الموضحة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، وادعي ............... (المجني عليه) بحق مدني قدره مائة جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول بالنسبة للمتهمين والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى للثاني. أولا- بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين لما نسب إليه وبإلزامه بأن يدفع إلي المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا- ببراءة ...............من تهمة الجناية ورفض الدعوى المدنية قبله وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهرين عن تهمة الجنحة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.