⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1578 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس
⚖️ تحقق الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .................... (الطاعن) و2- ......................... بأنهما: المتهم الأول - بصفته موظفا عموميا (أمين مخزن ورش بلدية الإسكندرية) اختلس كمية المسامير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لبلدية الإسكندرية وكانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته - المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه بإخفاء المسامير بين أمتعة كلف بإخراجها من مخزن البلدية، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و112 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و41 و112 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و118 من القانون المذكور بمعاقبة كل من ................ و...................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه وبردهما متضامنين مبلغ 3.5 جنيه - وبعزل أولهما من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.