الطعن رقم 1576 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة العود إلى حالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، ويتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبها فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الاشتباه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه، استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.