⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1575 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متى يتوفر القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتطلب القصد الجنائي في جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هي نية عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع في يوم لم يكن له به علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها في ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية المتهم إلى عرقلة التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح............... والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إلى المحضر يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.