⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني من أن حالة المجني عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء الجراحة أو برفض المجني عليه إجراءها، فإن الحكم إذ دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل.............عمدا بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في بطنه بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فصدر قرار الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة............ بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحدث عمدا جرحا بـ.............. بأن طعنه بسكين في بطنه فأصابه بالإصابة الموضحة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي وجود ناصور برازي يعرض حياته للخطر ويقلل من هناءته ومن جلده على العمل بما يقدر بنحو 20%. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.