⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1562 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تنفيذه
⚖️ دفاع
⚖️ دفاع
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعيناً في ذلك بزوجته، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع حين اعتبرته حائزاً للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن هذا الاعتبار منها لا يعد تغييراً في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلاً للتهمة موجباً لتنبيهه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه مادياً مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح، ولا يجديه بعد ذلك كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التي وقعت من متهم آخر أو أي غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر على الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم في حق أحد المتهمين الأول والثاني لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ولا يعيب إجراءات المحاكمة تولي الدفاع عنهما محام واحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...................... و2- ...................... و3- ......................(الطاعنين) و4- ..................................: بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فصدر الأمر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان ضبط الواقعة لأنه لم يكن موجودا بالمنزل وقت التفتيش، كما دفع الحاضر عن المتهمة الثالثة ببطلان تفتيشها لأنه لا التحريات ولا الإذن قد تناولها بشيء ودفع أيضا الحاضر عن المتهم الرابع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه وتفتيش من به، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 1 و2 و34 و35 من نفس المرسوم بقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهم الرابع - أولا بمعاقبة كل من :...................... و...................... و...................................... (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه وثانيا - بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه وذلك على سبيل أن المتهم الأخير أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وثالثا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ورفضت دفوع المتهمين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.