⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فيه - بالنسبة للاوامر الصادرة من النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكي بإتباع الطريق الذي رسمه القانون في شأن ما ادعاه من تزوير وقع في محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذي اقتصرت فيه على سؤال الشاكي وتوجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذي لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون، وهو لا يبلغ في قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجح أن القضية بالحالة التي هي عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية، وهذا الأمر هو وحده الذي فتح له الشارع باب الطعن.
فقرة رقم -1
أقام الأستاذ ......... المحامي الجنحة المباشرة رقم 1582 سنة 1952 عطارين ضد ......... وآخرين كما أقام ضدهم أيضا الجنحة المباشرة رقم 2912 سنة 1954 العطارين وقد نسب إلى الأستاذ .......... المحامي أنه أثبت حضوره في هاتين الدعويين مع جميع المتهمين على أنهم حاضرون في حين أن إثنين منهم وهما ......... و.......... لم يحضرا وقد صدرا الحكم موصوفا بأنه حضوري مع أن ......... مريضة بأمراض جسيمة وعقلية خطيرة لا تستطيع معها مبارحة فراشها وأنه أبلغ النيابة العامة بأن الذي وقع في محاضر جلسات هاتين الدعويين يغاير الحقيقة وقدم شكوى بذلك قيدت برقم 125 لسنة 1955 محامين إسكندرية وبعد أن باشرت النيابة التحقيق فيها أصدرت قرارا بحفظ هذه الشكوى فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الوطنية التي أمرت بعدم جواز استئنافه وألزمت المستأنف بالمصروفات فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض ... الخ.