⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1554 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه هتك بالقوة عرض..............التي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بأن أمسك بيدها ووضعها علي قضيبه أثناء مدها له لأخذ نصف قرش تبرع به لها. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1-2 من قانون العقوبات, فقررت ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت غيابيا عملا بالمادة 278 من قانون العقوبات بمعاقبة ..............بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة اشهر وذلك علي اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان المبينين بصدر هذا الحكم فعل بـ.............. علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بان قابلها في مكان عام "فناء مبنى مصلحة التليفونات" وأخذ بيدها ووضعها على قبله. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.