⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر حضورياً في 25 من يونيه سنة 1957 فقرر المتهم بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من يوليه سنة 1957 وحصل على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية الأيام التالية لصدوره، وحصل على شهادة أخرى بعدم إيداعه تاريخها 1/8/1957 ثم قدم أسباب طعنه في يوم 4/8/1957 طالباً بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه غير أنه في مساء اليوم نفسه أعلن مرة أخرى بأن الحكم مودع بالملف في تاريخ إعطاء الشهادة المؤرخة 1/8/1957 ولم يكن في وسع المتهم أن يقدم أسباباً جديدة لطعنه بعد هذا الإعلان الأخير حيث كان ميعاد الأربعين يوماً المقررة كحد أقصى للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب قد انقضى بانقضاء هذا اليوم (4/8/1957) وذلك بسبب خطأ قلم الكتاب في تحرير الشهادة الأولى، فإن لمحكمة النقض إفساح مجال الطعن للمتهم ومنحه أجلاً يقدم فيه أسباب طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. (الطاعن) و2- .............. و3- .............. بأنهم: الأول - تلقى رهانا على سباق الخيل دون الحصول على إذن بذلك. والثاني والثالث - راهنا مع الأول على سباق الخيل. وطلبت عقابهم بالقانون رقم 135 سنة 1947. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني. أولا - ببراءة الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما. وثانيا - بحبس المتهم الأول .............. سنة مع الشغل وتغريمه 300 جنية مصري وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ مع المصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المشار إليها قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع. أولا - برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما. وثانيا - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.