⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1550 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه حالة كونه مالكا للمحجوزات. وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم علي أن يكون شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة عليه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.