الطعن رقم 1549 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالا يستلزم ردا خاصا من الحكم اكتفاء بالرد الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى فاضل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة للأدلة الواردة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما أولا: المتهم الأول قتل............... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مدية) في ساعده الأيسر فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضمور بسيط بالعضلات الصغيرة لمشط اليد اليسرى وبالكلوة الصغرى لهذه اليد وانعدام الحساسية الجلدية للخنصر والبنصر الأيسرين وانثناء في المفاصل السلامية لأصابع اليد اليسرى وبسط بمفاصل السلامية المشطية لها - وطلبت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني بالمادة 240/2 من القانون المذكور. فصدر قرارها بذلك وادعت الست.............. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بحق مدني قدره 1000ج قبل المتهم الأول على سبيل التعويض. وذلك بقرار معافاة رقم 94 لسنة 1955 إسكندرية الابتدائية. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 240/1 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور له بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وبمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.