⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1546 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ شروط المساهمة الجنائية
⚖️ مسئولية المساهمين عن النتائج عند تعدد الاصابات
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- لا يلزم لاستخلاص صورة صورة الواقعة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء ما دام ذلك سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوافق على إرتكاب الجريمة إنما يقع بين المتهمين فجأة فى اللحظة التى تسبق وقوعها ولا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار و بين التوافق على إرتكاب الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- مجرد التوافق وإن كان لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه، إلا أنه إذا أثبت الحكم في حق كل من المتهمين أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجني عليه ودانهما على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ..............2- .............. 3-.............. 4- .............. بأنهم : المتهمان الأول والثاني - قتلا .............. عمدا بأن انهالا عليه ضربا بعصا وبلطه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والمتهمون الثاني والثالث والرابع ضربوا .............. عمدا فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثاني بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والثاني أيضا والثالث والرابع بالمادة 242/1من القانون المذكور. فقررت بذلك وادعت .............. " زوجة القتيل" بحق مدني قدره مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولين متضامنين. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 234/1 و242/1 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 32/2 منه أيضا للثاني والمادة 242 من نفس القانون المذكور للثالث والرابع بمعاقبة كل من ..............و ............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية بالحق المدني ..............مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة وبمعاقبة كل من .............. و ............. بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.