الطعن رقم 1542 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندى, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد صرحت للمتهمة بإعلان شهود نفي فأعلنت اثنين منهم ولكنهما لم يحضرا و تمسك الدفاع بسماعهما مبدياً في مرافعته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة في الدفاع، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلا بإجابة المتهمة إلى طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما في الميعاد القانوني ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما وقامت فعلاً بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فى شهادته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها علي محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.